⚖️ تشريعات كويتية

اسئلة حول القانون رقم (78) لسنه (2025) بتعديل بعض احكام القانــــون رقم (17) لسنه (1973) في شأن الرسوم القضائيه

القانون
تقديم
بدء العمل بالمرسوم:

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم (1746) بتاريخ الأحد الموافق (6/7/2025)، ويطبق على القضايا المرفوعة بعد هذا التاريخ ما لم يُنص على غير ذلك والمواد التي تم تعديلها في قانون الرسوم القضائية بالقانون رقم 78 لسنة 2025: المواد (2)، (5)، (6)، (7)، (8) فقرة أولى، (9)، (10)، (15)، (16)، (17)، (18) فقرة أولى، (19)، (22)، و (23).

الدعوى معلومة القيمة:

الدعوى معلومة القيمة هي الدعوى التي يكون طلبها ذا قيمة مالية محددة أو يُمكن تقديرها بدقة، إذا تضمّنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة (أصلية أو أصلية واحتياطية) وناشئة عن سبب قانوني واحد (فيُقدر الرسم اعتبارًا بقيمة جميع الطلبات جملة واحدة لكن إذا كانت الطلبات لأسباب قانونية مختلفة، يقدر الرسم لكل طلب على حدة).

الدعوى غير مقدّرة القيمة وأمثلة عليها:

الدعوى غير مقدّرة القيمة هي التي لا يمكن تقدير قيمتها المالية في تاريخ تحريك الدعوى أو استحالة ذلك ومن أمثلتها:

  • دعاوى صحة التوقيع.
  • الإشكالات أمام قاضي الأمور المستعجلة.
  • دعاوى التزوير الأصلية.
  • طلب الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم منها.
  • طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.
  • طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
  • الطلبات أو الأوامر على عرائض إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها.
  • دعاوى حق الارتفاق.
  • دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.
  • دعاوى النظر على الوقف واستحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.
  • دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.
الرسوم
أولا: الطلبات الأصلية والاحتياطية:

ترسّم جميعها رسم نسبي إذا كانت معلومة القيمة أو رسم ثابت إذا كانت غير معلومة القيمة وتقدر جملة بشرط أن تكون مرتبطة وناشئة عن سبب قانوني واحد أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

ثانيا: الرسم النسبي للدعاوى مقدرة القيمة:
م الطلبات الرسم المادة القانونية النسبة
1 من دينار واحد حتى 200 10د.ك مادة 6 10 دنانير
2 من 201 حتى 30.000 5% مادة 6 (أ) 5% من المبلغ
3 من 30.001 حتى 150.000 3.5% مادة 6 (ب) 3.5% من المبلغ
4 من 150.001 حتى 500.000 2.5% مادة 6 (ج) 2.5% من المبلغ
5 من 500.001 حتى 5.000.000 1.5% مادة 6 (د) 1.5% من المبلغ
6 من 5.000.001 وأكثر 1% مادة 6 (هـ) 1% من المبلغ
ثالثاً: الرسم الثابت للدعاوى غير مقدرة القيمة:
م نوع المطالبة الرسم المادة القانونية ملاحظات
1 الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الكلية 100د.ك مادة 7 (ج)
مادة 9 (أ)
الدعاوى الغير مقدرة القيمة والأحوال الشخصية
2 الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية 100د.ك مادة 7 (ج)
مادة 9 (ج)
التظلم من الأوامر والعرائض
3 الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الاستئناف 100د.ك مادة 7 (ج) -
4 الدعاوى المرفوعة أمام محكمة التمييز 100د.ك مادة 7 (ج) -
5 دعاوى الإشكالات في التنفيذ الوقتية 150د.ك مادة 7 (د) القضايا المستعجلة والإشكالات
6 طلبات رد القاضي أو الخبير أو المحكم 300د.ك مادة 7 (هـ) يتعدد الرسم بعدد المطلوب ردهم
7 الطلبات والأوامر على عرائض لإدارة التنفيذ 10د.ك مادة 7 (أ) -
8 الدعاوى والطلبات المستعجلة 50د.ك مادة 7 (ب) -
9 طلبات إحالة العقار لبيعه بالمزاد 500د.ك مادة 7 (و) -
10 الإنذارات والإعلانات 5د.ك مادة 18 عن كل معلن إليه على حده
11 كل ورقة من أوراق صورة الحكم نصف دينار مادة 19 -
12 الأوراق يطلبها الخصوم بعد الصورة الأولى نصف دينار مادة 19 -
سادساً: أتعاب المحامي:

لا يُرسّم طلب أتعاب المحاماة ما لم يحدد مبلغ واضح في صحيفة الدعوى، وتسري عليها أحكام الرسم النسبي على أن لا يقل عن عشرة دنانير.

دعاوى الأحوال الشخصية، القسمة، التظلم

وفقاً لنص المادة (9)، تُفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:

  • جميع دعاوى الأحوال الشخصية بأنواعها.
  • دعاوى القسمة بين الشركاء.
  • التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.
أحكام الشطب والتجديد والوقف
في حالة دعاوى مضى عليها سنة من الشطب:

المادة (10) أوردت أنه تُحصّل الرسوم عن كل دعوى مضى عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تُجدد، أو من تاريخ انتهاء الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها.

رسم التجديد:

يُفرَض رسم (5 د.ك) عن طلب تجديد الدعوى من (الشطب) أو (طلب تقصير موعد الجلسة) أو (تعجيلها من الوقف الجزائي) أو (الاتفاقي).

الإعفاء من الرسوم

أوردت المادة (15) الخطوات الواجب اتباعها لطلب الإعفاء:

  • يقدم الطلب إلى إدارة الكتاب في المحكمة الكلية، مشفوعاً بالمستندات.
  • إدارة الكتاب تُخطر إدارة الرسوم القضائية بالطلب لإعداد تقرير.
  • تُشكّل لجنة من ثلاث قضاة للفصل في الطلب.
  • الإعفاء يكون شخصي، ولا يمتد إلى الورثة أو من يحل محل المعفى.
الإنذارات والإعلانات ونسخ الأحكام
الرسم عن الإنذارات والإعلانات:

وفق المادة (18): يُفرض رسم قدره (5 دنانير) عن كل معلن إليه، باستثناء إعلان صحيفة الدعوى والحكم.

الرسم عن طلب صورة الحكم:

حسب المادة (19): (نصف دينار) عن كل ورقة من صورة الحكم يُطلبها غير الخصوم.

سداد الرسم ومباشرة الدعوى
تنبيه مهم

وفقاً للمادة (22): لا يجوز مباشرة أي دعوى أو طلب قبل الوفاء بالرسم أو ضمان وجود إعفاء مؤقت.

الآثار المترتبة على عدم السداد:

تُمنح المحكمة المدعي آجالًا مناسبة للسداد. وإذا لم يُسد الرسم خلال المهلة دون عذر مقبول، وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

التقدير والتظلم

عدّلت أحكام المادة (23) على النحو التالي:

المادة (23) تتعلق بأحكام المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بأوامر تقدير الرسوم والتظلم منها. المدعي يلتزم بدفع الرسم المستحق على الدعوى حتى يُحكم نهائيًا بها على الخصم الآخر.

⬆️